4424 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح
تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:
4424 - صحيح
تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح
تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:
4424 - صحيح
মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (4424)