4682 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده ضعيف

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

4682 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (4682)