5114 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا - أَوْ تَصِفَهَا لِلرَّجُلِ - حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده حسن

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

5114 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (5114)