5610 - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ فَقَالَ: «فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٍ»

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده حسن

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

5610 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (5610)