5718 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: " مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ "

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

5718 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (5718)