6267 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً قَالَ: " لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ لَا -[145]- سَمْرَاءَ " -[147]- قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: يَعْنِي الْحِنْطَةَ

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

6267 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (6267)