6617 - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، وَأُؤَخِّرَ الصَّلَاةِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ»

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

6617 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (6617)