6952 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَرْبُطُ الْمَسَكَ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ: «أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِفِضَّةٍ ثُمَّ تُلَطِّخُونَهُ بِزَعْفَرَانٍ فَيَكُونُ مِثْلَ الذَّهَبِ؟»

-[385]-

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : رجاله رجال الصحيح




تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

6952 - ضعيف

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (6952)