7035 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده ضعيف
تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:
7035 - صحيح
تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده ضعيف
تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:
7035 - صحيح
মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (7035)