164 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو وَائِلٍ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ ابْنُ بِنْتِ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: ` مَا قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ، وَقَالَ: «إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ لَيَحُجَّنَّ مَاشِيًا، وإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ لَيَزُمَّنَّ نَفْسَهُ، أَلَا فَمَنْ فَعَلَ ذَاكَ، فَلْيُهْدِ هَدْيًا، وَلْيَرْكَبْ»

মু`জাম আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (164)