259 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، وَأَبُو، مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ ` أَنَّ نَضْلَةَ، لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمُرِّينَ، وَمَعَهُ شَوَائِلُ، فَحَلَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى ⦗ص: 215⦘ الله عليه وسلم، ثُمَّ شَرِبَ هُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ سَبْعَةً فَمَا أَشْبَعُ أَوْ مَا أَمْتَلِئُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»
মু`জাম আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (259)