423 - حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيُّ بِالْمَصِّيصَةِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ` مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَقُولُ: لَا أُخْبِرُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ إِمَامٍ وَلَكِنْ لِيُخْبِرْ بِهَا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِي `

মু`জাম ইবনুল মুক্বরী (423)