483 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ السَّيْتَانِيَانِ ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ مَجْلِسًا وَبَقِيَ هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ حَفِظْتُهُ ثنا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثنا بَقِيَّةُ ثنا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ كَمَا قَالَ
মু`জাম ইবনুল মুক্বরী (483)