621 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ بِالرَّقَّةِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ عُقُوقِ الْوَالِدِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ قِيلِ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ»
মু`জাম ইবনুল মুক্বরী (621)