1112 - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ⦗ص: 567⦘ الْقَسْمَلِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1112)