1166 - نا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ الْكِنْدِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُفْتِي النِّسَاءَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كَلَّفْتَ النِّسَاءَ تَعَبًا، لَقَدِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا، فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (1166)