296 - نا ابْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى الرَّازِيُّ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ ⦗ص: 174⦘ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» قَالَ مُعَلَّى: ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو عَوَانَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِسْرَائِيلُ

মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (296)