299 - نا ابْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا مُعْتَمِرٌ، عَنِ ابْنِ مُعَاذٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ` نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْعَمَّةِ أَوْ عَلَى الْخَالَةِ قَالَ: «إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ فَقَطَّعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ»

মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (299)