531 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، نا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا فَيَجْعَلُهُنَّ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ أَنَا وَبَسَطْتُ ثَوْبِي، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ حَتَّى انْقَضَى حَدِيثُهُ، فَضَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَدْرِي، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ لَمْ أَنَسَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (531)