621 - نا مُحَمَّدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، نا الْحَجَّاجُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ ⦗ص: 327⦘ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ»

মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (621)