646 - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا لِلْحِجَامَةِ

فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ أَبِي السَّرِيِّ فَقَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «حَلْقُ الْقَفَا مِنْ غَيْرِ حِجَامَةٍ مَجُوسِيَّةٌ»

قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ فَذَكَرْتُهُ لِلْوَلِيدِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقِ الْقَفَا مِنْ غَيْرِ حِجَامَةٍ قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ فَكُنَّا نَرَى أَنَّ الْوَلِيدَ دَلَّسَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ

মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (646)