1340 - حَدَّثَنَا جَدِّي ، أَنَا أَبُو قَطَنٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ نَسِيبًا لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ` لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى الزَّوْجِ ` ، حَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ : ` أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ` . حَدَّثَنَا خَلادٌ ، أنَا النَّضْرُ ، نَا شُعْبَةُ ، نَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ، قَالَتْ زَيْنَبُ ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَاهُ مُصْعَبٌ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ *

মুসনাদ ইবনুল জা`দ (1340)