1352 - حَدَّثَنَا خَلادٌ ، نَا النَّضْرُ . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا شُعْبَةُ ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَبِي مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : ` نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّ يَدَهُ بِثَوْبِ مَا لا يَمْلِكُ ` ، وَاللَّفْظُ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ *
মুসনাদ ইবনুল জা`দ (1352)