178 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ : ` لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَالطَّلاقُ أَشَدُّ مِنَ الْحُدُودِ ` *

মুসনাদ ইবনুল জা`দ (178)