1999 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ حَاضَتْ أَتَنْفِرُ ؟ قَالَ : ` لا، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ `، فَلَقِيتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : عَلامَا تَرُدُّهَا حَرَامًا إِذَا كَانَتْ حَلالا لِتَنْفِرَ ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ : سَعْدٌ أَعْلَمُ *
মুসনাদ ইবনুল জা`দ (1999)