2070 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاقًا فَيَمِينًا يُكَفِّرُهَا ` ، وَبِهِ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ *
মুসনাদ ইবনুল জা`দ (2070)