2156 - وَبِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : ` إِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهِيَ أَمَةٌ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ لاعَنَ أُمَّهُ ` *

মুসনাদ ইবনুল জা`দ (2156)