2227 - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، هَكَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، فَقَالَ : ` هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا `، وَطَأْطَأَ قَبْضَةً، ` فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ` *
মুসনাদ ইবনুল জা`দ (2227)