223 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، قَالَ : قَاتَلَ رَجُلٌ رَجُلا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : ` يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ؟ ` , فَأَطَلَّهَا ، فَقَالَ لِيَ الْحَكَمُ : مَا أَطَلَهَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَبْطَلَهَا *
মুসনাদ ইবনুল জা`দ (223)