2282 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ وَالْمَرْأَةَ وَالْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ : ` هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ `، فَقَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ وَلا ثَلاثَةٌ، قَالَ : ` كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَهِيَ آيَةُ الرَّضَاعِ ` *

মুসনাদ ইবনুল জা`দ (2282)