2667 - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ` لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا ` ، وَالإِحْدَادُ : أَنْ لا تَمْتَشِطَ، وَلا تَكْتَحِلَ، وَلا تَخْتَضِبَ، وَلا تَمَسَّ طِيبًا، وَلا تَمَسَّ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا *

মুসনাদ ইবনুল জা`দ (2667)