2915 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ` إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرُّهُ وَعَمَلُهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ أَوْ فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامٍ ` . حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ *
মুসনাদ ইবনুল জা`দ (2915)