399 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا، قَالَ : إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَكَ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : هِبَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ ` *

মুসনাদ ইবনুল জা`দ (399)