560 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : ` النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ، وَلَكِنْ يُشَاوَرُ الْوَصِيُّ ` *

মুসনাদ ইবনুল জা`দ (560)