حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ ‏ "‏ بِأَىِّ صَلاَتَيْكَ اعْتَدَدْتَ ‏"‏ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وأخرجه مسلم (٧١٢)، وأبو داود (١٢٦٥)، والنسائي ٢/ ١١٧ من طريق عاصم الأحول، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢١٩١). قال النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٢٤ تعليقًا على قوله ﷺ: "يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ": فيه دليل على أنه لا يُصلي بعد الإقامة نافلةَ، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يُصلي النافلة، وقد أدرج ابن حبان الحديث تحت: ذكر الزجر عن إنشاء المرء الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة.

সুনান ইবনু মাজাহ (1152)