حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو. وأخرجه أبو داود (١٤٢٢) من طريق بكر بن وائل، والنسائي ٣/ ٢٣٨ من طريق دُوَيد بن نافع والوليد بن مَزيَد- فرقهما-، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ من طريق أبو مُعَيد، و ٣/ ٢٣٩ من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، به موقوفًا. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٤٥)، و "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧) و (٢٤١٠) و (٢٤١١). والوتر واجب عند أبي حنيفة، وقال أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في "المغني" ٢/ ٤٩٥: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٤٤ وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أُدبَ وكانت جرحة في شهادته.
সুনান ইবনু মাজাহ (1190)