حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلاَ كَلاَمٍ .تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف لانقطاعه، مقسم -وهو ابن بُجرة، ويقال: نجدة، مولى ابن عباس- لم يسمع من أم سلمة، وقد اختلف في إسناده على الحكم بن عتيبة كما هو مبين في التعليق على "المسند" (٢٥٦١٦). زهير: هو ابن معاوية الجُعفي. وأخرجه النسائي ٣/ ٢٣٩ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٨٦). وصح من حديث عائشة عند مسلم (٧٤٦) وأبي داود (٣٤٢) وغيرهما قالت: لما أسن نبي الله ﷺ وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. وانظر ما قبله. ولمسلم (٧٣٧) وابن حبان (٢٤٣٧) من حديثها: كان النبي ﷺ يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فيها بشئ إلا في آخرها.
সুনান ইবনু মাজাহ (1192)