حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ يَفْتَحْ اللهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: بخاری ومسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٤٣٢٤)، ومسلم (٢١٨٠)، وأبو داود (٤٩٢٩)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٠١) و (٩٢٠٥) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٩٠). وسيأتي برقم (٢٦١٤). المخنث، بكسر النون وفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وسكناته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخِلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له، فهو المذموم، ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. قال الحافظ: ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن، وفيه تعزير من يتشبه بالنساء بالاخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقًا.
সুনান ইবনু মাজাহ (1902)