حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. عبد العزيز بن محمَّد -وهو الدرَاوَرْدي- قد توبع. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن ابن هُرمُز. وأخرجه مسلم (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٢ من طريق عبيد الله العمري، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٤١١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥١). قال الأزهري: الغرر: بيع ما كان على غير عُهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكُنهها المتبايعان من كل مجهول. قال الترمذي: قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيعُ السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.

সুনান ইবনু মাজাহ (2194)