حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَقَالَ ‏"‏ إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ ‏"‏ ‏.‏ فَلَمَّا قَدِمَتْ قَالَ ‏"‏ يَا أَبَا رَافِعٍ اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ ‏"‏ ‏.‏ فَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏"‏ أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن عمار ومسلم بن خالد -وهو الزنجي-. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٠: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه من طريق مالك الشافعيُّ في "مسنده" ٢/ ١٧١، ومسلم (١٦٠٠) (١١٨)، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣٦٦)، والنسائي ٧/ ٢٩١. وهو في "المسند" (٢٧١٨١). وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٩٠): أن رجلًا تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهَمَّ به أصحابه فقال: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فاعطوه إياه" وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: "اشتروه فاعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء". قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٥٧: وفي الحديث جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترَض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقا، وبه قال الجمهور.

সুনান ইবনু মাজাহ (2285)