حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ ‏ "‏ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حديث صحيح. هشام بن عمار متابَع، ومن فوقه ثقات. وقد صححه البزار فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٧/ ٤٨١، وصححه أيضًا ابن التركماني وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ١٠٢ - ١٠٣. وأخرجه بقي بن مخلد كما في "الجوهر النقي" ٧/ ٤٨١، والطبراني في "الأوسط" (٦٧٢٨)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٦٢١ - ٢٦٢٦ من طريق هشام بن عمار، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٩٨)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨ والطبراني في "الأوسط" (٣٥٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص ٣٨٥، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ١٤٠ من طريق عمرو بن أبي قيس، والبزار، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٥٣ من طريق هشام بن عروة، والطبراني في "الأوسط" (٦٥٧٠)، وفي "الصغيرِ" (٩٤٧)، والبيهقي ٧/ ٤٨١ من طريق المنكدر بن محمَّد ابن المنكدر، وابن عدي ٥/ ١٧٢٧، والإسماعيلي في "معجمه" ٣/ ٨٠٦ من طريق أبان بن تغلب، أربعتهم (عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة والمنكدر وأبان) عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٨٠، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٢٩٠)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠ - ٤٨١ من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (١٦٦٢٨)، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٩٦ من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة ٧/ ١٥٧ - ١٥٨ عن ابن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، ثلاثتهم عن ابن المنكدر مرسلًا. ويشهد له ما قبله وما بعده، وانظر تتمة شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو في "المسند" (٦٦٧٨). وقوله: "أنت ومالك لأبيك" قال ابن حبان: معناه: أنه ﷺ زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمره ببره، والرفق به في القول والفعل معًا إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: "أنت ومالك لأبيك" لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن به. ونقل الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨ عن بعض العلماء قولهم: قول النبي ﷺ هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك، ألا تراه يقول: "أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكا لأبيه، بإضافة النبي ﷺ إياه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي ﷺ إياه.

সুনান ইবনু মাজাহ (2291)