حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: متفق علیہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. أبو عمر: هو حفص بن عمرو الرَّبَالي. وأخرجه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩)، وأبو داود (٢٦١٠) من طريق نافع، عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٢٥)، و "صحيح ابن حبان" (٤٧١٥). وقد ذهب الإمام محمَّد بأخرة في "سيره الكبير" إلى أنه إن كان القرآن مأمونًا عليه من العدو، فلا بأس بالسفر إلى أرضهم، وإن كان مخوفًا عليه منهم، فلا ينبغي السفر به إلى أرضهم، قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٥/ ١٦٧. قلنا: العلة التي أشار إليها في الحديث هو الخوف من تحريقه أو تحقيره أو إلقائه في مكان غير لائق به، فإن أمنت هذه العلة زال المنع

সুনান ইবনু মাজাহ (2879)