حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، سنن أبي داود (2825) ترمذي (1481) نسائي (4413)، (انوار الصحیفہ ص 490)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده ضعيف لجهالة أبي العُشرَاء وأبيه، قال الذهبي في "الميزان": لا يُدرى مَن هو ولا مَن أبوه، وقال البخاري في "التاريخ" ٢/ ٢٢: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وقال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة، قال: هو عندي غلط ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة، وقال أبو داود: هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش، ومع ذلك صححه ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٢٠ لكن قال: وْلكنه محمول على ما لاُ يقدَر على ذبحه في الحلق واللَّبَّة. وأخرجه أبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٥٥١)، والنسائي ٧/ ٢٢٨ من طريق حماد بن سلمة، به. وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٤٧). فائدة: صنف الحافظُ أبو القاسم تمّام بن محمَّد الرازي جزءًا في حديث أبي العشراء الدارمي، وقد طبع في دمشق
সুনান ইবনু মাজাহ (3184)