حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ لُحُومِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: ضعیف ، سنن أبي داود (3185) ترمذي (1824)، (انوار الصحیفہ ص 490، 491)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف سويد بن سعيد، وععنة ابن إسحاق، وسويد وإن كان متابعًا، تبقى عنعنة ابن إسحاق، وخالفه في إسناده الثوري، فرواه عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مرسلًا، وهو أصح. ابن أبي نجيح: هو عبد الله. وأخرجه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي في "جامعه" (١٩٢٨)، وفي "العلل الكبير" ٢/ ٧٧٣، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٠٦)، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٩٧٤) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وسأل الترمذي البخاريَ عنه في "العلل" فأعله بالمرسل. وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١٨)، وابن أبي شيبة ٨/ ٣٣٦ من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مرسلًا. وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١٤) عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن مجاهد مرسلًا كذلك. وابن أبي حرة هذا ثقة. وأخرجه أبو داود (٣٧٨٧)، والحاكم ٢/ ٣٤ - ٣٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق عبد الله بن أبي الجهم، عن عمرو بن أبي قيس، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الجلالة، يعني الإبل أن يركب عليها أو يُشرب من ألبانها. إسناده حسن. وليس في ذكر أكل لحمها. وأخرج الطبراني في "الكبير" (١٣٤٦٤) من طريق أبي الزبير، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: نهي عن الجلالة. ورجاله ثقات إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن، وليس هو صريحًا بالرفع. ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٧٠٣٩)، وأبو داود (٣٨١١)، والنسائي ٧/ ٢٣٩ وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٤٨. وحديث عبد الله بن عباس عند أحمد (١٩٨٩)، والترمذي (١٩٢٩) و (١٩٣٠)، والنسائي ٧/ ٢٤٠ بالنهي عن لبن الجلالة دون لحمها. وإسناده صحيح. وحديث جابر عند ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٤٩٥٩)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢ ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير. وحديث أبي هريرة عند الحاكم ٢/ ٣٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ وإسناده صحيح. والجلالة: قال ابن قتيبة في "الغريب": هي التي تأكل الجَلَّةُ، والجَلةُ البعرُ، كنى بها عن العَذِرة. وأخرج ابن أبي شيبة ٨/ ٣٣٥ بسند صحيح عن ابن عمر: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا، وقال مالك والليث بن سعد: لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره، وإنما جاء النهي عنها للتقذر

সুনান ইবনু মাজাহ (3189)