حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ ‏ "‏ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي ٨/ ٢٩٧ من طريق محمَّد بن عمرو، به. وهو في "مسند أحمد" (١٠٥١٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٠٨). ويشهد له ما بعده. وقوله: "كل مسكر حرام" يشهد له ما سلف في الباب رقم (٩) من الأحاديث. النقير: ظرف يتَّخذ من أصل شجرة بالنَّقر. والمزفَّت: الظرف المطلي بالزفت. وَالدُّبَّاءِ: الظرف المتخذ من الدباء. والحنتم: جِرار مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة. قال السندي: وإنما نُهي عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف. قلنا: والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي سيذكره المصنف في الباب التالي

সুনান ইবনু মাজাহ (3401)