حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: بخاری ومسلمتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: * إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نُفَيع الصائغ. وأخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠ من طريق قتادة، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في إحدى رواياته بقتادة مطرًا الوراق. وهو في "مسند أحمد" (٧١٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (١١٧٤). وأخرجه النسائي ١/ ١١١ من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة. وخطأ هذه الطريق. قوله: "شُعبها الأربع" بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة، أي: نواحيها، قيل: يداها ورجلاها، وقيل: نواحي الفرج الأربع. "ثم جهدها" أي: جامعها، والحديث يدل على أن الإنزال غير شرط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج، قاله السندي.

সুনান ইবনু মাজাহ (610)