1621 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : ` لا، كَانَ مَنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ قَلِيلا، فَأَمَرَ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ مِنَ الأَضَاحِي فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَاشِرَةٍ ` *

মুসনাদ আবী দাউদ ত্বায়ালিসী (1621)