1886 - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ` نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا `، قَالَ الشَّعْبِيُّ : سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ *

মুসনাদ আবী দাউদ ত্বায়ালিসী (1886)