212 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ` مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا يَعْنِي : شَجَرَ الْحَرَمِ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلا يُقْطَعُ `، قَالَ : فَرَأَى سَعْدٌ غِلْمَانًا يَقْطَعُونَ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ، فَانْتَهُوا إِلَى مَوَالِيهِمْ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّ سَعْدًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا : يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ غِلْمَانَكَ أَوْ مَوَالِيكَ أَخَذُوا مَتَاعَ غِلْمَانِنَا، فَقَالَ : بَلْ أَنَا أَخَذْتُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : ` مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ `، وَلَكِنْ سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ *
মুসনাদ আবী দাউদ ত্বায়ালিসী (212)