2245 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ، يُحَدِّثُ أَبِي، وَعَمِّي، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ` إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لإِحْدَى ثَلاثٍ، غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ ` *
মুসনাদ আবী দাউদ ত্বায়ালিসী (2245)